السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
62
منهاج الصالحين
مسألة 193 : لا يجوز تأجيل الثمن الحال ، بل مطلق الدين بأزيد منه ، بأن يزيد فيه مقدار ليؤخّره إلى أجل ، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل ، ويجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء ، بل على وجه المعاوضة أيضاً في غير المكيل والموزون . مسألة 194 : يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن ، وأمّا فيهما فلا يجوز ؛ لأنّه ربا ، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل ، سواء كان الشرط من الدائن أو المدين . مسألة 195 : إذا اشترى شيئاً نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره ، مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه ، حالّاً كان البيع الثاني أو مؤجلًا . نعم ، إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأوّل أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل ممّا اشتراه به ، أو شرط المشتري على البائع في البيع الأوّل أن يشتريه منه بأكثر ممّا اشتراه منه ، فإنّ المشهور فيه البطلان وهو الأظهر ، وكذا لا يجوز جعل الصفقتين صفقة واحدة بأن يشتريه نقداً مثلًا بالأقل ليقع للثاني نسيئةً بالأكثر بصفقة واحدة ، ولا يبعد وقوعه للثاني نسيئة بنفس المبلغ الذي دفعه نقداً فلا يجوز له أخذ الزيادة .